مركز المعجم الفقهي

16455

فقه الطب

- جامع المدارك جلد : 4 من صفحة 460 سطر 9 إلى صفحة 460 سطر 16 وأما استحباب التحنيك بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام فيدل عليه ما رواه في الكافي عن بعض أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( ( يحنك المولود بماء الفرات ويقام في أذنه ) ) قال : وفي رواية أخرى ( ( حنكوا أولادكم بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام وإن لم يكن فبماء السماء ) ) . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ( قال : أمير المؤمنين عليه السلام حنكوا أولادكم بالتمر هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السلام ) ) . وفي كتاب الفقه الرضوي عن الرضا السلام ( ( التحنيك بالعسل ) ) . والظاهر أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أخذوا من كلام الصدوقين .